تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي للشهرضائي

79

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

الخوض في المقصود يجب ان يعلم أن حقيقة الالتزام في النّفس فيها نوع خفاء من حيث إنه هل يكون وراء التصديق والعلم شيء آخر مثل البناء على ما علم ( وبالفارسية گردن نهادن آنچه ميداند ) أم لا ؟ والحق أنه يكون بعد العلم بالشيء فعل من افعال النّفس ومن مقولة الفعل كما ترى ان الشخص مع الإذعان بحقية شخص لمنصب من المناصب ربما لا يلتزم به ولا يترتب عليه آثاره لجهة من الجهات من خبث النّفس وغيره وهكذا الأحكام الشرعية والاعتقاد بالنبوة فان الشخص يقبل أوامر النبي صلى اللَّه عليه وآله مثلا ولا يلتزم به كما أن الإعراب في صدر الإسلام مع الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله وعلمهم بأنه نبي ما كانوا ملتزمين بذلك بالعقد القلبي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ثم إنه تارة يقال بوجوب الالتزام من باب الملازمة العقلية كما في المقدمة وذيها وتارة من باب حكم العقل بوجوبه لا من هذه الجهة وتارة يقال بوجوب الالتزام شرعيا من باب دليل خاص . اما الأول وهو القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية فلا يكون في المقام لأن الالتزام بالوجوب لا يكون من مقدمات إتيان نفس العمل كالصلاة فإنها مشروطة بالطهارة لا بالالتزام بها فإنه بدونه أيضا يصح الإتيان بها ولا يكون من مقدمات الأمر بها أيضا كما هو واضح فإنه لا مقدمية له لا من باب حكم العقل ولا من باب حكم الشرع . لا يقال إن الالتزام بالعمل واجب من باب انه ما لم يلتزم لا يأتي بالعمل ومع احتمال وجوبه يجب حيث إن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا كما أن دفع الضرر القطعي كذلك . وبعبارة أخرى العقل يحكم بأن رسوم العبودية يقتضى الالتزام بنبوة النبي صلى اللَّه عليه وآله والتسليم له وان من يأبى عن ذلك خرج عن رسوم العبودية ودفع الضرر المحتمل لازم أيضا لأنا نقول لا يتوقف العمل عليه والضرر المحتمل مع وجود المؤمن لا عقاب عليه ففي المقام إذا لم يكن دليل على الوجوب فأصل البراءة يحكم بعدم وجوب دفعه .